القدر الصحيح أيضا بالماء . مسألة 7 - في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه . مسألة 8 - إذا أضر الماء أطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . مسألة 9 - إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ، لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . مسألة 10 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتيقن التيمم . مسألة 11 - في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وانما كان يضر العين فقط فالأحوط الجميع [1] بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم . مسألة 12 - محل الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف ، والا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة [2] ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وان كانت أطرافه نجسة طهرها ، وان لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم [3] . مسألة 13 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث
[1] الأقوى الاكتفاء بالتيمم . [2] قد مر ان الأظهر هو الاكتفاء بغسل ما حوله . [3] الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم .