مسألة 1 - إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان [1] ولا يترك الاحتياط بالجمع . مسألة 2 - إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وان كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل [2] فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم . مسألة 3 - إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته . مسألة 4 - انما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، والا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها . مسألة 5 - إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . مسألة 6 - إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها [3] ، وان لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ضم التيمم أيضا [4] خصوصا إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر
[1] الأوجه هو الثاني الا ان الاحتياط بالجمع لا يترك . [2] الأظهر الاجراء - نعم ان أمكن رفع الجبيرة عن مواضع التيمم بلا مشقة - الأحوط ضم التيمم اليه ، والا فلا . [3] لا يجب المسح على المقدار الزايد على المتعارف . [4] إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح وعد ذلك من توابع الجرح يتعين عليه الوضوء الجبيري خاصة - والا فيجب التيمم كذلك - وبه يظهر حال المسألة الثامنة .