خرقة تعين ذلك [1] ان لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وان لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه ، لكن الأحوط ضم التيمم اليه [2] وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة [3] وان لم يمكن سقط وضم اليه التيمم ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة ان كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ ، [4] فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط اجراء الماء عليها مع الامكان بامرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم ان يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم ان تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، والا فالأحوط تعينه [5] بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها وان لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك [6] وان لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم .
[1] على الأحوط والأقوى الاقتصار على غسل أطرافه مطلقا . [2] الأظهر عدم وجوبه . [3] الأظهر في هذا المورد انتقال القرض إلى التيمم وكذا فيما لا يمكن المسح على الخرقة . [4] بل الظاهر تعينه . [5] بل الأظهر تعين المسح على الجبيرة . [6] فيه تأمل بل منع بل يكتفي بغسل الأطراف وكذا ان لم يمكن ذلك والأحوط ضم التيمم في الفرضين .