responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144


خرقة تعين ذلك [1] ان لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وان لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه ، لكن الأحوط ضم التيمم اليه [2] وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة [3] وان لم يمكن سقط وضم اليه التيمم ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة ان كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ ، [4] فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط اجراء الماء عليها مع الامكان بامرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم ان يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم ان تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، والا فالأحوط تعينه [5] بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها وان لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك [6] وان لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم .



[1] على الأحوط والأقوى الاقتصار على غسل أطرافه مطلقا .
[2] الأظهر عدم وجوبه .
[3] الأظهر في هذا المورد انتقال القرض إلى التيمم وكذا فيما لا يمكن المسح على الخرقة .
[4] بل الظاهر تعينه .
[5] بل الأظهر تعين المسح على الجبيرة .
[6] فيه تأمل بل منع بل يكتفي بغسل الأطراف وكذا ان لم يمكن ذلك والأحوط ضم التيمم في الفرضين .

144

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست