responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128


لغيرهم الوضوء منها ، الا مع جريان العادة [1] بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع من أحد ، فان ذلك يكشف عن عموم الاذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها .
مسالة 9 - إذا شق نهرا أو قناة من غير اذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق [2] وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له ، بل يشكل إذا اخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة .
مسألة 10 - إذا غير مجرى نهر من غير اذن مالكه وان لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب اشكال ، وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير وأما ما قبله وما بعده فلا اشكال ، مسألة 11 - إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضي بقصد الصلاة فيه والتمكن منها مسألة 12 - إذا كان الماء في الحوض وارضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء [3] منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا مسألة 13 - الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل ، بل لا يصح [4] لان حركات يده تصرف في مال الغير .



[1] من المتدينين .
[2] على الأحوط .
[3] الأظهر الصحة - إذا لم يعد اخذ الماء تصرفا في المغصوب - أو عد كذلك في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف ، والا فالبطلان .
[4] على الأحوط في صورة الانحصار - واما مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة .

128

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست