مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزما ، لتحريك شئ مغصوب فهو باطل [1] . مسألة 15 - الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عد تصرفا فيها [2] كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل . مسألة 16 - إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا اشكال في جواز الوضوء منه . مسألة 17 - إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير ان قصد المالك تملكه كان له والا كان باقيا على اباحته ، فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، الا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات . مسألة 18 - إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وان لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج اشكال [3] . مسألة 19 - إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فان أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض ، وان لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفا ، لكنه مشكل [4] من دون رضا مالكه . الشرط الخامس - أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ،
[1] في صورة عدم التمكن من الوضوء مع عدمه - والا فالأظهر الصحة . [2] إذا كان الوضوء انتفاعا بالخيمة - كما في حال الحر المحتاج إليها وكان ذا مالية معتد بها عند العقلاء بطل الوضوء في صورة الانحصار والا صح . [3] الأقوى الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زايدا . [4] ان لم يعد تالفا والا فالأظهر الصحة .