responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122


الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح .
مسألة 33 - يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين [1] ، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح وكذا ساير ما يعتبر في مسح البشرة .
مسألة 34 - ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط [2] بضم التيمم أيضا .
مسألة 35 - انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، واما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وان أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وارائتهم المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائر الضرورات [3] والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا .
مسألة 36 - لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ، ففي صحة الوضوء اشكال [4] مسألة 37 - إذا علم بعد دخول الوقت انه لو اخر الوضوء والصلاة يضطر إلى



[1] الأحوط لزوما ضم التيمم في موارد الضرورة إلى المسح على الحائل في مسح الرأس غير مورد التقية .
[2] لو لم يكن تعين التيمم اظهر .
[3] لا يجب بذل المال في شئ من موارد الضرورة إذا كان البذل ضرريا .
[4] الأظهر صحة الوضوء حتى في مورد وجوب التقية وان عصى بترك التقية .

122

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست