responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وأن كان على الممسوح رطوبة خارجة فان كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، والا لابد من تجفيفها ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لا بد من اليقين .
مسألة 27 - إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد رفعه ، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح .
مسألة 28 - إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها [1] ، وان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه ثم يمسح به ، وان تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة ، وعدم امكان الاخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف ، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم امكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد .
مسألة 29 - إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بامرار اليد وان حصل به الغسل والأولى تقليلها .
مسالة 30 - يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح .
مسالة 31 - لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح [2] بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا .
مسألة 32 - لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى



[1] الأحوط ضم التيمم اليه .
[2] الأقوى بحسب الأدلة انتقال الفرض إلى التيمم لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المذكور .

121

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست