المسح على الحائل ، فالظاهر وجوب المبادرة اليه في غير ضرورة التقية ، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو ابطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال غير معلوم [1] ، واما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الابطال ، وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الابطال . مسألة 38 - لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب . مسألة 39 - إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال [2] . مسألة 40 - إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا . مسالة 41 - إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب اعادته ، وإن كان قبل الصلاة الا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة . مسألة 42 - إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه اشكال ، وان كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وان ارتفعت التقية به أيضا . مسألة 43 - يجوز في كل من الغسلات ان يصيب على العضو عشر غرفات بقصد
[1] الأظهر عدم وجوب المبادرة ، وعدم حرمة الابطال . [2] الأقوى الصحة .