أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين والأحوط الأول [1] كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جوز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى ، والأحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى [2] واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح [3] ويجب إزالة الموانع والحواجب ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه . مسألة 25 - لا اشكال في أنه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف [4] فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى جواز ذلك ، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وان كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، واما لو جفت فيجوز الاخذ من ساير الأعضاء بلا اشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من ساير الأعضاء نعم الأحوط عدم اخذها [5] مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط [6] والا فقد عرفت ان الأقوى جواز الأخذ مطلقا . مسألة 26 - يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون
[1] بل الأولى . [2] لا يترك هذا الاحتياط ولعل هذا اظهر . [3] يتعين المسح على البشرة مطلقا ويجزي . [4] بل هذا هو الأظهر . [5] بل الأظهر . [6] بل الأقوى كما مر .