غسله [1] الا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا . الثالث - مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد ، ويجب ان يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى ان يكون بالثلاثة ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل ان يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد ادراك الأفضل ينبغي ان يضع ثلاث أصابع على الناصية ، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز ان يمسح على الشعر الثابت في المقدم بشرط ان لا يتجاوز بمده عن حد الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم ، وإن كان واقعا على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، ويجب ان يكون المسح بباطن الكف والأحوط ان يكون باليمنى [2] والأولى ان يكون بالأصابع . مسألة 24 - في مسح الرأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا . الرابع - مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين على المشهور [3] والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ، ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل [4] ان يكون بمقدار عرض ثلاث
[1] الأظهر عدم وجوبه - الا إذا كان سابقا من الظاهر فإنه حينئذ يجب ذلك . [2] بل الأظهر ذلك . [3] الكعب هو العظم الناتي الواقع في مجمع الساق والقدم كما عن العلامة ( ره ) [4] بل الأحوط - وأحوط منه مسح تمام ظهر القدم بتمام الكف .