responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 116


مسألة 7 - إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط [1] بغسله مع البشرة ، مسألة 8 - إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب ان يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وان لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
مسألة 9 - إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين [2] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمينان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
مسألة 10 - الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أولا .
الثاني - غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا يجزي النكس ، والمرفق مركب من شئ من الذراع ، وشئ من العضد ويجب غسله بتمامه ، وشئ آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ، وكذا ان قطع تمام المرفق ، وان قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وان قطعت من المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق .
مسألة 11 - ان كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد ، وان كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها [3] ، ويكفي غسل الأصلية ،



[1] الأظهر الاكتفاء بصب الماء على الوجه مرة واحدة وامرار اليد كذلك ، ولا يجب أزيد من ذلك .
[2] أو الاطمينان .
[3] يجب غسل كل ما صدق عليه اليد أصالة ، وان علم زيادتها عن الأصلية - ويجوز المسح بها والاكتفاء به .

116

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست