وان لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وان كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ، ويكفي المسح بإحداهما . مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب ازالته الا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فان الأحوط ازالته [1] وإن كان زائدا على المتعارف وجبت ازالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط [2] لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد . مسألة 15 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها ، والا فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال . مسألة 16 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره ، [3] وان انخرق ، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها ، وان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
[1] بل الأظهر . [2] لا يترك هذا الاحتياط . [3] إذا عد ذلك شيئا خارجيا لا يترك الاحتياط بقطعه وغسل ما تحته .