responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 117


وان لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وان كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ، ويكفي المسح بإحداهما .
مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب ازالته الا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فان الأحوط ازالته [1] وإن كان زائدا على المتعارف وجبت ازالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط [2] لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد .
مسألة 15 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها ، والا فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال .
مسألة 16 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره ، [3] وان انخرق ، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها ، وان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .



[1] بل الأظهر .
[2] لا يترك هذا الاحتياط .
[3] إذا عد ذلك شيئا خارجيا لا يترك الاحتياط بقطعه وغسل ما تحته .

117

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست