responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115


يرجع كل منهم إلى المتعارف [1] ، فيلاحظ ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى اي موضع تصل ، وان الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ، ويجب اجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحده ان يجري من جزء إلى جزء آخر ، ولو بإعانة اليد ويجزي استيلاء الماء عليه ، وان لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، والا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله . [2] مسألة 1 - يجب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله .
مسألة 2 - الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
مسألة 3 - ان كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
مسألة 4 - لا يجب غسل باطن العين والانف والفم الا شئ منها من باب المقدمة .
مسألة 5 - فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
مسألة 6 - الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها [3] .



[1] ليس المراد برجوع من خرج وجهه عن المتعارف إلى المتعارف ، انه يغسل من الوجه العريض بمقدار أصابع المستوى ، بل المراد منه انه يفرض له أصابع مناسبة على نحو أصابع المستوى لوجهه ، وبمعناه انه يقدر المستوى ويحد بحدود يؤخذ على نسبة تلك الحدود من غيره .
[2] بل المستورة أيضا إذا كانت تغسل بصب الماء وامرار اليد مرة واحدة .
[3] على الأحوط .

115

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست