responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 114


المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين . التاسع - غسل كل من الوجه واليدين مرتين . العاشر - أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثانية بباطنهما [1] ، والمرأة بالعكس .
الحادي عشر - أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر - أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء يصب الماء عليه ، لا يغمسه فيه .
الثالث عشر - أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع وان تحقق الغسل بدونه . الرابع عشر - أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر - أن يقرأ القدر حال الوضوء . السادس عشر - ان يقرأ آية الكرسي بعده . السابع عشر - أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
فصل في مكروهاته الأول - الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأما في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني - التمندل [2] بل مطلق مسح البلل . الثالث - الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع - الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور . الخامس - الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .
فصل في افعال الوضوء الأول - غسل الوجه ، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم ، ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف



[1] الأظهر استحباب بدئة الرجل بالظاهر مطلقا ، والمرأة بالباطن كذلك .
[2] كراهته غير ثابتة وانما الثابت أفضلية تركه - كما - انه لم يثبت كون موضوع الحكم مطلق التمندل ، بل الأظهر اختصاصه بمنديل لم يعين لذلك .

114

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست