المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين . التاسع - غسل كل من الوجه واليدين مرتين . العاشر - أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثانية بباطنهما [1] ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر - أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر - أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء يصب الماء عليه ، لا يغمسه فيه . الثالث عشر - أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع وان تحقق الغسل بدونه . الرابع عشر - أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر - أن يقرأ القدر حال الوضوء . السادس عشر - ان يقرأ آية الكرسي بعده . السابع عشر - أن يفتح عينه حال غسل الوجه . فصل في مكروهاته الأول - الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأما في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني - التمندل [2] بل مطلق مسح البلل . الثالث - الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع - الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور . الخامس - الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه . فصل في افعال الوضوء الأول - غسل الوجه ، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم ، ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف
[1] الأظهر استحباب بدئة الرجل بالظاهر مطلقا ، والمرأة بالباطن كذلك . [2] كراهته غير ثابتة وانما الثابت أفضلية تركه - كما - انه لم يثبت كون موضوع الحكم مطلق التمندل ، بل الأظهر اختصاصه بمنديل لم يعين لذلك .