responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 112


بعد . الرابع - لتكفين الميت أو تدفينه [1] بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس .
مسألة 3 - لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنهما ان وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثر الا فيما قصدا لأجله [2] ، نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ، ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول ، وقوى القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه اليه في ذلك الحال بالوضوء ، وان اعتقد انه الامر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطاء في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الامر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ، اما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ اشكال [3] .
مسألة 4 - لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين ان الواقع غيره صح الا ان يكون على وجه التقييد [4] .
مسألة 5 - يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع الا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل [5] لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع .
مسألة 6 - إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع ، وأثيب عليها كلها ، وان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة اليه ، ويثاب



[1] في استحباب الوضوء فهما تأمل فالأولى الاتيان به رجاء .
[2] بل القسم الثالث إذا وقع على نحو ما قصد يؤثر في ساير غايات الوضوء في حال الحدث الأكبر ، فلو توضأ الجنب للاكل يرتفع به كراهة نومه .
[3] الأظهر الصحة في الصورتين .
[4] الأظهر الصحة مطلقا .
[5] الأظهر الصحة ما لم يلزم من ذلك خلل في القربة ، أو التشريع .

112

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست