responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها ، أما القسم الأول فلأمور : الأول - الصلاة المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا . الثاني - الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطا في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته . الثالث - التهيأ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان امكانها إذا لم يمكن اتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الامكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع - دخول المساجد . الخامس - دخول المشاهد المشرفة . السادس - مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف . السابع - صلاة الأموات . الثامن - زيارة أهل القبور التاسع - قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر - الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . الحادي عشر - زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد . الثاني عشر - سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر - الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة . الرابع عشر - دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما . الخامس عشر - ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . السادس عشر - النوم . السابع عشر - مقاربة الحامل . الثامن عشر - جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر - الكون على الطهارة . العشرين - مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا . واما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثا [1] ورابعا فصاعدا أيضا ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد [2] بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وان طالت المدة . وأما القسم الثالث فلأمور : الأول - لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة . الثاني - لنوم الجنب واكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت . الثالث - لجماع من مس الميت ولم يغتسل



[1] إذا كان الفصل بمقدار يصدق عنوان التجديد ولو بالفصل بالصلاة - والا فيشكل الحكم بالاستحباب .
[2] الأظهر استحبابه وكذلك الوضوء بعد غسل الجنابة .

111

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست