responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110


على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر [1] حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى اثره .
مسألة 15 - لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس الا إذا كان مما يعد هتكا ، نعم الأحوط عدم التسبب [2] لمسهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا اشكال في مسه ، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته .
مسألة 16 - لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن ، حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه وحمله .
مسألة 17 - ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
مسألة 18 - لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان يابسا ، لأنه هتك ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه .
مسألة 19 - إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله [3] وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك .
فصل في الوضوءات المستحبة مسألة 1 - الأقوى كما أشير اليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه ، وان لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
مسألة 2 - الوضوء المستحب أقسام : ( أحدها - ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . الثاني - ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
الثالث - ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة وانما هو لرفع



[1] إذا كان بما يبقى اثره وكان المحدث بالغا ، والا فالأظهر الجواز .
[2] وإن كان الأقوى الجواز .
[3] إذا كان مستلزما لمس الكتابة .

110

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست