من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا . مسألة 9 - في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب [1] مسألة 10 - لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الانسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء ، بل يجب محوه أولا [2] ثم الوضوء . مسألة 11 - إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه ، لأنه ليس خطا ، نعم لو كتب بما يظهر اثره بعد ذلك فالظاهر حرمته [3] كماء البصل فإنه لا اثر له الا إذا أحمى على النار . مسألة 12 - لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا . مسألة 13 - في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا اشكال أحوطه الترك [4] . مسألة 14 - في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الأرض أو غيرها اشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة [5] فان الخط يوجد بعد المس ، واما الكتب
[1] بل المناط كاشفيتها عما نزل على النبي ( ص ) وهي كما تكون بذلك ، تكون بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن الا انه ضم إليها ما محضها في القرآنية . [2] بل محوه عند إرادة الحدث . [3] والأظهر عدم الحرمة ما لم يظهر الأثر . [4] والأظهر الجواز . [5] الأظهر الحرمة إذ وجود الخط يقارن مع المس زمانا .