responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 108


الكذائي مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة . الرابع - أن ينذر الكون على الطهارة . الخامس - أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة ، وجميع هذه الاقسام صحيح ، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محل اشكال لكن الأقوى ذلك .
مسألة 3 - لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر أيضا [1] وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
مسألة 4 - لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت انه محدث .
مسألة 5 - المس الماحي للخط أيضا حرام [2] فلا يجوز له ان يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
مسألة 6 - لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين انحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر [3] أو العكس .
مسألة 7 - لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف ، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا ، وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب ، كما في الواو الثاني من داود ، إذا كتب بواوين ، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان .
مسألة 8 - لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة [4]



[1] بل الأقوى - الا إذا كان الشعر طويلا بحيث لا يعد عرفا من توابع الجسد .
[2] الا إذا كان المحو مقارنا مع آن حدوث المس .
[3] إذا مس موضع الكتابة لا حدوده .
[4] مفهمة للمعنى ، والا ففي حرمة مسها تأمل ، وبه يظهر الحال في نصف الكلمة إذا لم يكن في القرآن ولا متصلا بما يصدق على مجموعهما القرآن .

108

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست