responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 105


مسألة 2 - يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا .
مسألة 3 - إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها واخراجها وغسلها ثم أكلها .
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور : الأول والثاني - البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف اشكال والأحوط النقض مطلقا ، [1] خصوصا إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة . الثالث - الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة [2] صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع - النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . الخامس - كل ما أزال العقل [3] مثل الاغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . السادس - الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وان أوجبنا الغسل أيضا ، واما الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط .



[1] بل الأظهر .
[2] المعيار هو صدق أحد العنوانين المعلومين سواء كان من المعدة أو الأمعاء أو غيرهما .
[3] على الأحوط .

105

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست