responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 104


لذته ، وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، لا يقدر القادرون قدرها ) . ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ، وأن يجعل المسحات ان استنجى بها وترا ، فلو لم يتق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا وان حصل النقاء بالرابع ، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه ، واراحته منها ( وأما المكروهات ) : فهي استقبال الشمس والقمر [1] بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده ، أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول ، بل الغائط أيضا ، والجلوس في الشوارع أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو دوب المساجد أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائما [2] وفي الحمام ، وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء خصوصا الراكد ، وخصوصا في الليل ، والتطميح بالبول ، أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا ، والاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله [3] ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا ، والا كان حراما ، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله ، أو محترم آخر الا ان يكون مستورا ، والكلام في غير الضرورة الا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الاذان أو تسميت العاطس .
مسألة 1 - يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراما إذا كان مضرا وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضي بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه .



[1] لا يترك الاحتياط بترك البول اليهما .
[2] في غير حال التنوير .
[3] في صورة العلم بعدم التلويث ، والا فالأحوط الترك ، واما مع الهتك فلا شبهة في الحرمة .

104

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست