responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 106


مسألة 1 - إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، الا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوئه كما مر .
مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
مسألة 3 - القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما الا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما [1] وكذا المذي والوذي والودي والأول - هو ما يخرج بعد الملاعبة . والثاني - ما يخرج بعد خروج المني ، والثالث - ما يخرج بعد خروج البول .
مسألة 4 - ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل ، والقئ ، والرعاف والتقبيل بشهوة ، ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانيا ، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ، ولا يجب ثانيا .
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فان الوضوء اما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف [2] ، واما شرط في كماله كقراءة القرآن ، واما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل [3] أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أوليس له غاية



[1] المراد تلون البول بلون الدم .
[2] الواجب .
[3] في حال الجنابة .

106

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست