responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103


والمني يحكم عليها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل [1] بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الاجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، وأما إذا أخرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ، لان الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته أما الأول - فأن يطلب خلوة ، أو يبعد حتى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول [2] ، أو موضعا رخوا ، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس وأن يسمي عند كشف العورة ، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ، ويفرج رجله اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء وأن يقرأ الأدعية المأثورة ، بأن يقول عند الدخول : ( اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ) أو يقول : ( الحمد لله الحافظ المؤدي ) والأولى الجمع بينهما ، وعند خروج الغائط : ( الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية ، وأخرجه خبيثا في عافية ) وعند النظر إلى الغائط : ( اللهم ارزقني الحلال وجنبني عن الحرام ) وعند رؤية الماء : ( الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ) وعند الاستنجاء : ( اللهم حصن فرجي واعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك ، يا ذا الجلال والاكرام ) وعند الفراغ من الاستنجاء :
( الحمد لله الذي عافاني من البلاء ، وأماط عني الأذى ) وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول : ( الحمد لله الذي أماط عني الأذى ، وهنأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى ) وعند الخروج أو بعده : ( الحمد لله الذي عرفني



[1] إن كان ذلك قبل ان يتوضأ ، والا فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل .
[2] المناط هو اختيار مكان يحصل به التوقي من أن ينضح عليه البول كما في الخبر .

103

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست