بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضر احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا . مسألة 1 - من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي . مسألة 2 - مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه . مسألة 3 - لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره كزوجته أو مملوكته . مسألة 4 - إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله وإن كان نفسه غافلا بان كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة . مسألة 5 - إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ، ولو مضت مدة ، بل لو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة . مسألة 6 - إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانا بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . مسألة 7 - إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول . مسألة 8 - إذا بال ولم يستبرئ ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول