مسألة 4 - إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير . مسألة 5 - إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط [1] وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد [2] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . مسألة 6 - لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء وان شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك [3] في هذه الصورة . مسألة 7 - إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها . مسألة 8 - يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء . فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثم يضع أصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر [4] وابهامه تحته ، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى
[1] بل الأظهر . [2] بل بعيد جدا - والأظهر العدم . [3] لا يترك بل الأظهر لزومه . [4] الظاهر أنه لا مأخذ لاعتبار شئ فيه سوى كون المسحات تسعا .