responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 100


فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، وان حصل بغسلة ، وفي المسح لا بد من ثلاث وان حصل النقاء بالأقل ، وان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الامرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات [1] ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة [2] ولا يشترط البكارة [3] ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء ، الا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر [4] بالمعنى الأول أيضا .
مسألة 1 - لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل [5] على الأقوى .
مسألة 2 - في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
مسألة 3 - في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون [6] في ما يمسح به رطوبة مسربة ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري



[1] لا يترك .
[2] إذا باشر النجس برطوبة مسرية - والا - كما لو استعمله بعد النقاء اكمالا للعدد فلا دليل على اعتبارها - وإن كان الأحوط رعايتها .
[3] نعم الاستنجاء بالابكار أفضل .
[4] اي مالا يزول بغير الماء عادة .
[5] الأظهر العدم في العظم والروث .
[6] فيه تأمل والاحتياط لا يترك .

100

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست