responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99


بأحد الامرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة [1] .
مسألة 19 - إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد [2] .
مسألة 20 - يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص بل في الطريق الغير النافذ [3] بدون اذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم .
مسألة 21 - المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان [4] .
مسألة 22 - لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي أذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة [5] أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق أن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء والا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على



[1] الأظهر عدم جواز المخالفة القطعية ولو تدريجا مطلقا ولا يختص بهذه الصورة
[2] بل الأقوى الحرمة في هذا الفرض .
[3] الظاهر عدم الفرق بين النافذ وغيره - في الحرمة مع الاضرار بالمستطرقين أو ايذائهم ومزاحمة حقوقهم - وعدمها مع عدم ذلك .
[4] لا يعتبر ترك الاستقبال والاستدبار بالركبتين في التخلي .
[5] إذا اطمئن منه تعميم الوقف .

99

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست