نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 86
109 - ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كر ( 1 ) ، والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين ، لم يحكم بالنجاسة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) في صورة التعين الاجتناب ( 4 ) .
86
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 86