نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 85
107 - ( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكر ( 1 ) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الوقوع ( 2 ) . 108 ( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 4 ) .
85
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 85