نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 87
110 - ( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان ، أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر ( 1 ) . 111 ( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ( 2 ) ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم ( 3 ) بنجاسته ( 4 ) . وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما ( 5 ) . 112 ( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمم كرا ( 6 ) بطاهر أو نجس نجس
87
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 87