نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 648
العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل ، كما في قطعات الولد الواحد . 816 ( مسألة 7 ) : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة ( 1 ) في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة ، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية ، وإن لم يكن فيها ( 2 ) فترجع إلى التمييز ، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه ، وإن صادف أيام العادة ، لكن قد عرفت ( 3 ) أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى . 817 ( مسألة 8 ) : يجب على النفساء ( 4 ) إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار ( 5 ) بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو من مر في الحيض ( 6 ) . 818 ( مسألة 9 ) : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
648
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 648