نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 649
يستحب ( 1 ) لها ( 2 ) . الاستظهار ( 3 ) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض ( 4 ) . 819 ( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض ( 5 ) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ، ومس كتابة القرآن
649
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 649