نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 647
وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر ( 1 ) نفاس ( 2 ) إذا استمر الدم ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقل تحتاط ( 3 ) بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء . 815 ( مسألة 6 ) : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما ، لكل واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل ( 4 ) أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى ، من عدم اعتبار
647
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 647