نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 646
إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . 813 ( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة ، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشر أيام ، وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم ( 1 ) اعتباره ( 2 ) في الحيض المتقدم كما مر ، نعم لا يبعد ( 3 ) ذلك ( 4 ) في الحيض المتأخر ( 5 ) ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط ( 6 ) . 814 ( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة ( 7 )
646
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 646