نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 645
الأحوط ( 1 ) الجمع ( 2 ) إلى العشرة ( 3 ) ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة ( 4 ) دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ( 5 ) ، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها
645
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 645