نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 644
العشرة ( 1 ) فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقل ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام ( 2 ) ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور ( 3 ) . 812 ( مسألة 3 ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ( 4 ) على الأقوى ( 5 ) وإن كان
644
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 644