نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 643
لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة ( 1 ) . 811 ( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة ، أو البعض الأول ، أو البعض الأخير ، أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط ( 2 ) بالجمع ( 3 ) بين ( 4 ) أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين
643
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 643