نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 642
بين العشرة [1] ، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيام ، وإن كان الأولى ( 2 ) مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر ( 3 ) يوما من الولادة ( 4 ) ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ، لا من ليلته ، وابتداء الحساب ( 5 ) بعد تمامية الولادة وإن طالت ،
[1] الوسائل : ج 2 ص 612 كتاب الطهارة باب 3 من أبواب النفاس ح 6 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21 و 24 .
642
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 642