نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 641
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
على الأقوى ، خصوصا إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلا بالنفاس [1] ، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام ، وبعدها سبعة مثلا ، لكن الأحوط ( 2 ) مع ( 3 ) عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط ( 4 ) ، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا ( 5 ) بدم النفاس . 810 ( مسألة 1 ) : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة ( 6 )
[1] الوسائل : ج 2 ص 580 كتاب الطهارة باب 30 من أبواب الحيض ح 17 .
641
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 641