responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 640


أو لا كالسقط ، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة ( 1 ) أو علقة ( 2 ) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان ( 3 ) كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ الإنسان لم يحكم بالنفاس ( 4 ) ، ولا يلزم الفحص أيضا ، وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض ( 5 ) ، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر

640

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست