نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 639
انقطع ، ثم رأته قبل صلاة الظهر ، ثم انقطع ، ثم رأته عند العصر ، ثم انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة ( 1 ) تيممات ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة ( 2 ) ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات ، وفي المتوسطة ستة ( 3 ) ، وفي الكثيرة ثمانية ( 4 ) إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلا فعشرة ( 5 ) . فصل في النفاس وهو دم ( 6 ) يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة ( 7 ) أيام ( 8 ) من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة
639
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 639