responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 638


808 ( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت ( 1 ) غسلا واحدا لهما ( 2 ) ، ويجوز لها ( 3 ) إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت ( 4 ) للكبرى .
809 ( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال ( 5 ) كما إذا رأت ( 6 ) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم

638

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست