نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 638
808 ( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت ( 1 ) غسلا واحدا لهما ( 2 ) ، ويجوز لها ( 3 ) إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت ( 4 ) للكبرى . 809 ( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال ( 5 ) كما إذا رأت ( 6 ) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم
638
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 638