responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 637


805 ( مسألة 19 ) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل [1] ، والأحوط ترك ( 2 ) القضاء ( 3 ) إلى النقاء .
806 ( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها ( 4 ) كما تفعل لليومية ، ولا تجمع ( 5 ) بينهما بغسل ( 6 ) ، وإن اتفقت في وقتها ( 7 ) . 807 ( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها ( 8 ) على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله



[1] راجع التعليقة على المسألة ( 6 ) من مسائل مستحبات غسل الجنابة .

637

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست