نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 632
في أثناء الصلاة . لكن الأحوط ( 1 ) إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع . 800 ( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل ( 2 ) ، والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ( 3 ) وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 4 ) ، إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك ( 5 ) على الأحوط ( 6 ) ،
632
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 632