responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 633


وإن كانت شاكة ( 1 ) في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها ( 2 ) الاستئناف ( 3 ) أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه ( 4 ) لبرء .
( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ( 5 ) ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة ( محتاجة ) إلى الغسل وأتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب

633

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست