نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 631
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
صومها أيضا على الأحوط ، وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم ، وإن كان الأحوط ( 1 ) مراعاته أيضا ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . 799 ( مسألة 13 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب ( 3 ) عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب ( 4 ) التأخير ( 5 ) مع رجاء الانقطاع ( 6 ) بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء * بل الأقوى ، بل اعتبار غسل عشائي الليلة الماضية فيه أيضا لا يخلو من قوة ، نعم إذا قدم التارك له غسل صلاة الفجر عليه أجزأ عنه . ( البروجردي )
631
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 631