نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 630
تأخيرها ( 1 ) إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة ( 2 ) . 797 ( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل ( 3 ) يجوز لها ( 4 ) الاكتفاء ( 5 ) به للصلاة ( 6 ) . 798 ( مسألة 12 ) : يشترط في صحة صوم ( 7 ) المستحاضة على الأحوط إتيانها ( 8 ) للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل
630
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 630