responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 629


الفرج ( 1 ) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ، ولو كان انقطاع فترة .
795 ( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ ( 2 ) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها ، والآخر خلفها ، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط ( 3 ) إعادة الغسل أيضا ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ( 4 ) والمحافظة عليه بقدر ( 5 ) الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
796 ( مسألة 10 ) : إذا قدمت ( 6 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط ( 7 )

629

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست