نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 629
الفرج ( 1 ) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ، ولو كان انقطاع فترة . 795 ( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ ( 2 ) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها ، والآخر خلفها ، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط ( 3 ) إعادة الغسل أيضا ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ( 4 ) والمحافظة عليه بقدر ( 5 ) الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة . 796 ( مسألة 10 ) : إذا قدمت ( 6 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط ( 7 )
629
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 629