نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 628
بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها ( 1 ) . 792 ( مسألة 6 ) : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . 793 ( مسألة 7 ) : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى ( 2 ) تقديم الوضوء ( 3 ) . 794 ( مسألة 8 ) : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم كونه في فضاء
628
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 628