responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 627


وإذا لم تتمكن من الاختيار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن ( 1 ) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط ، فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت ( 2 ) بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت .
791 ( مسألة 5 ) : يجب على المستحاضة تجديد ( 3 ) الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ( 4 ) ، وكذا تبديل ( 5 ) القطنة أو تطهيرها ( 6 ) ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج ، إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب ( 7 ) تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا ( 8 )

627

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست